للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا قول ابن عمر: لو كنت مسبّحاً في السّفر لأتممت. كما أخرجه مسلم وأبو داود من طريق حفص بن عاصم عنه , فإنّما أراد به راتبة المكتوبة لا النّافلة المقصودة كالوتر.

وذلك بيّنٌ من سياق الحديث المذكور، فقد رواه التّرمذيّ من وجه آخر بلفظ: سافرت مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان , فكانوا يصلّون الظّهر والعصر ركعتين ركعتين , لا يصلّون قبلها ولا بعدها، فلو كنت مصلياً قبلها أو بعدها لأتممت.

ويحتمل: أن تكون التّفرقة بين نوافل النّهار ونوافل الليل، فإنّ ابن عمر كان يتنفّل على راحلته , وعلى دابّته في الليل وهو مسافر، وقد قال مع ذلك ما قال.

فائدةٌ:

قال الطّحاويّ: ذُكر عن الكوفيّين أنّ الوتر لا يُصلَّى على الرّاحلة، وهو خلاف السّنّة الثّابتة، واستدل بعضهم برواية مجاهد , أنّه رأى ابن عمر نزل فأوتر. وليس ذلك بمعارضٍ لكونه أوتر على الرّاحلة , لأنّه لا نزاع أنّ صلاته على الأرض أفضل.

وروى عبد الرّزّاق من وجه آخر عن ابن عمر , أنّه كان يوتر على راحلته، وربّما نزل فأوتر بالأرض.

قوله: (حيث كان وجهه) في رواية لهما " حيث توجهت به " , وهو أعمّ من قول جابر في البخاري " في غير القبلة ".

قال ابن التّين: قوله " حيث توجّهت به " مفهومه أنّه يجلس عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>