للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطوّعاً، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض. لأنّه محمول على أنّه فعل كُلاً من الأمرين.

ويؤيّد رواية الباب ما رواه البخاري , أنّه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر , وإنّما أنكر عليه - مع كونه كان يفعله - لأنّه أراد أن يبيّن له أنّ النّزول ليس بحتمٍ.

ويحتمل: أن يتنزّل فعل ابن عمر على حالين:

الأولى: حيث أوتر على الرّاحلة كان مجدّاً في السّير.

الثانية: حيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك.

قوله: (إلاَّ الفرائض) أي: لكن الفرائض بخلاف ذلك، فكان لا يُصلِّيها على الرّاحلة.

قال ابن بطّال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنّه لا يجوز لأحدٍ أن يُصلِّي الفريضة على الدّابّة من غير عذر , واستدل به على أنّ الوتر ليس بفرضٍ، وعلى أنّه ليس من خصائص النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , وجوب الوتر عليه لكونه أوقعه على الرّاحلة.

وأمّا قول بعضهم: إنّه كان من خصائصه أيضاً أن يوقعه على الرّاحلة مع كونه واجباً عليه , فهي دعوى لا دليل عليها , لأنّه لَم يثبت دليل وجوبه عليه حتّى يحتاج إلى تكلّف هذا الجمع.

واستدل به على أنّ الفريضة لا تُصلّى على الرّاحلة.

قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك بقويٍّ، لأنّ التّرك لا يدلّ على المنع , إلاَّ أن يقال إنّ دخول وقت الفريضة ممّا يكثر على المسافر فترك

<<  <  ج: ص:  >  >>