للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّلاة لها على الرّاحلة دائماً يشعر بالفرق بينها وبين النّافلة في الجواز وعدمه.

وأجاب من ادّعى وجوب الوتر من الحنفيّة:

بأنّ الفرض عندهم غير الواجب، فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب.

وهذا يتوقّف على أنّ ابن عمر كان يفرّق بين الفرض والواجب.

وقد بالغ الشّيخ أبو حامد. فادّعى أنّ أباحنيفة انفرد بوجوب الوتر. ولَم يوافقه صاحباه، مع أنّ ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن المسيّب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضّحّاك ما يدلّ على وجوبه عندهم، وعنده عن مجاهد: الوتر واجب. ولَم يثبت.

ونقله ابن العربيّ عن أصبغ من المالكيّة ووافقه سحنون، وكأنّه أخذه من قول مالك: من تركه أُدّب، وكان جرحة في شهادته.

قال المُهلَّب: هذه الأحاديث (١) تخصّ قوله تعالى (وحيثما كنتم فولّوا وجوهكم شطره) وتبيّن أنّ قوله تعالى (فأينما تولّوا فثمّ وجه الله) في النّافلة، وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلاَّ أنّ أحمد وأبا ثور كانا يستحبّان أن يستقبل القبلة بالتّكبير حال ابتداء الصّلاة.

والحجّة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) أي: حديث ابن عمر , وحديث جابر , وحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنهم -. حيث أخرجها البخاري في صحيحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>