للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان إذا أراد أن يتطوّع في السّير , استقبل بناقته القبلة , ثمّ صلَّى حيث وجّهت ركابه. أخرجه أبو داود وأحمد والدّراقطنيّ.

واختلفوا في الصّلاة على الدّوابّ في السّفر الذي لا تقصر فيه الصّلاة.

فذهب الجمهور: إلى جواز ذلك في كلّ سفر، غير مالك فخصّه بالسّفر الذي تقصر فيه الصّلاة.

قال الطّبريّ: لا أعلم أحداً وافقه على ذلك.

قلت: ولَم يتّفق على ذلك عنه، وحجّته أنّ هذه الأحاديث إنّما وردت في أسفاره - صلى الله عليه وسلم -، ولَم ينقل عنه أنّه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك.

وحجّة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك.

واحتجّ الطّبريّ للجمهور من طريق النّظر: أنّ الله تعالى جعل التّيمّم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أنّ من كان خارج المصر على ميل أو أقلّ ونيّته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر , ولَم يجد ماء أنّه يجوز له التّيمّم.

وقال: فكما جاز له التّيمّم في هذا القدر , جاز له النّفل على الدّابّة لاشتراكهما في الرّخصة. انتهى.

وكأنّ السّرّ فيما ذكر , تيسير تحصيل النّوافل على العباد , وتكثيرها تعظيماً لأجورهم رحمة من الله بهم.

وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التّوسعة في ذلك. فجوّزه في

<<  <  ج: ص:  >  >>