أنّ من صلَّى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيءٍ منه أنّ صلاته صحيحة، لأنّ الدّابّة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها.
وفيه الرّجوع إلى أفعاله كالرّجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه. وفيه تلقّي المسافر، وسؤال التّلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدّليل.
وفيه التّلطّف في السّؤال، والعمل بالإشارة لقوله " من ذا الجانب ".
قال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار، لأنّ ملابسته مع التّحرّز منه متعذّر لا سيّما إذا طال الزّمان في ركوبه واحتمل العرق.
وقال ابن رشيد: مقصود البخاري بالترجمة أنّه لا يشترط في التّطوّع على الدّابّة أن تكون الدّابّة طاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماسّ النّجاسة.