للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب عنه ابن سيرين: بأنّ ذلك كان لضيق المكان، رواه الطّحاويّ.

مسألة: هل يخرج من وقف معه الصبي في الصف عن أن يكون فرداً حتى يَسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته؟.

وظاهر حديث أنس يقتضي الإجزاء، فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقاً، وقد نصَّ أحمد على أنه يجزئ في النفل دون الفرض. وفيه ما فيه (١).

قوله: (والعجوز) هي مُلَيْكة المذكورة أوّلاً.

فيه أنّ المرأة لا تصفّ مع الرّجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور.

وعن الحنفيّة. تفسد صلاة الرّجل دون المرأة.

وهو عجيبٌ , وفي توجيهه تعسّف حيث قال قائلهم: دليله قول ابن مسعود: أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله " (٢) والأمر للوجوب،


(١) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (٢/ ٤٤٧): الصواب صحة مصافة الصبي في الفرض والنفل لحديث أنس , والأصل أن الفريضة والنافلة سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل , وليس هنا دليل يمنع من مصافة الصبي في الفرض فوجبت التسوية بينهما. والله أعلم انتهى بتجوز.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥١١٥)، وابن خزيمة في " صحيحه " (١٧٠٠)، والطبراني في " المعجم الكبير " (٩/ ٢٩٥) عن أبي معمر عن ابن مسعود موقوفاً.
قال الهيثمي (٢/ ٣٥): رجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>