للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحيث ظرف مكان. ولا مكان يجب تأخّرهنّ فيه إلاَّ مكان الصّلاة , فإذا حاذت الرّجل فسدت صلاة الرّجل؛ لأنّه ترك ما أمر به من تأخيرها.

وحكاية هذا تغني عن تكلّف جوابه - والله المستعان - فقد ثبت النّهي عن الصّلاة في الثّوب المغصوب وأمر لابسه أن ينزعه (١) فلو خالف فصلَّى فيه , ولَم ينزعه أثم وأجزأته صلاته، فلِمَ لا يقال في الرّجل الذي حاذته المرأة ذلك؟

وأوضح منه. لو كان لباب المسجد صفّةٌ مملوكةٌ فصلَّى فيها شخصٌ بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوةٍ واحدةٍ صحّت صلاته وأثم، وكذلك الرّجل مع المرأة التي حاذته , ولا سيّما إن جاءت بعد أن دخل في الصّلاة فصلت بجنبه.

وقال ابن رشيد: الأقرب أنّ البخاريّ (٢) قصد أن يبيّن أنّ هذا


(١) لا أعلم دليلاً ينصُّ على هذه المسألة بعينها. ولعلَّ مقصود الشارح عمومات الشريعة في تحريم مال المسلم والأمر بردّه. وقد أخرج الإمام أحمد (٥٧٣٢) عن ابن عمر رفعه قال: من اشترى ثوباً بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة مادام عليه. لكن سنده واهٍ. ولو صحَّ لكان الثوب المغصوب أولى.
قال المرداوي في " الإنصاف " (١/ ٤٥٧): قوله (ومَن صلَّى في ثوب حرير، أو مغصوب: لم تصحَّ صلاته) هذا المذهب بلا ريب، مطلقاً وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات , وعنه يصحُّ مع التحريم اختارها الخلال .. إلخ كلامه.
(٢) بوّب على هذا الحديث في كتاب الآذان " باب المرأة وحدها تكون صفّا ".
قال ابن حجر: أي: في حكم الصّفّ، وبهذا يندفع اعتراض الإسماعيليّ حيث قال: الشّخص
الواحد لا يُسمّى صفّاً، وأقلّ ما يقوم الصّفّ باثنين. ثمّ إنّ هذه التّرجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البرّ من حديث عائشة مرفوعاً " والمرأة وحدها صفّ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>