للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستثنىً من عموم الحديث الذي فيه " لا صلاة لمنفردٍ خلف الصّفّ " يعني أنّه مختصٌّ بالرّجال.

والحديث المذكور. أخرجه ابن حبّان من حديث عليّ بن شيبان، وفي صحّته نظرٌ.

واستدل به ابن بطّال على صحّة صلاة المنفرد خلف الصّفّ خلافاً لأحمد، قال: لأنّه لَمّا ثبت ذلك للمرأة كان للرّجل أولى، لكن لمخالفه أن يقول: إنّما ساغ ذلك لامتناع أن تصفّ مع الرّجال، بخلاف الرّجل فإنّ له أن يصفّ معهم وأن يزاحمهم. وأن يجذب رجلاً من حاشية الصّفّ فيقوم معه فافترقا (١).

قوله: (ثمّ انصرف) أي: إلى بيته أو من الصّلاة.

وفي هذا الحديث من الفوائد. إجابة الدّعوة ولو لَم تكن عرساً , ولو كان الدّاعي امرأة , لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدّعوة، وصلاة النّافلة جماعة في البيوت، وكأنّه - صلى الله عليه وسلم - أراد تعليمهم أفعال الصّلاة بالمشاهدة لأجل المرأة , فإنّها قد يخفى عليها بعض التّفاصيل لبعد موقفها.


(١) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (٢/ ٢٧٦): في جواز الجذب المذكور نظرٌ , لأن الحديث الوارد فيه ضعيفٌ , ولإنَّ الجذب يُفضي إلى إيجاد فرجة في الصف. والمشروع سد الخلل , والأولى ترك الجذب وأن يلتمس موضعاً في الصف , أو يقف عن يمين الإمام. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>