أخرى " وعنده من رواية شعبة عن سلمة " فبال " بدل فأتى حاجته. وفي رواية محمّد بن الوليد " ثمّ أخذ بُرداً له حضرميّاً فتوشّحه , ثمّ دخل البيت فقام يُصلِّي "
قوله:(فقمتُ عن يساره) فيه عدم فساد صلاة المأموم إذا قام عن يسار الإمام فحوّله عن يمينه , ووجه الدّلالة من حديث ابن عبّاسٍ المذكور , أنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يبطل صلاة ابن عبّاسٍ مع كونه قام عن يساره أوّلاً.
وعن أحمد: تبطل؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يقرّه على ذلك.
والأوّل هو قول الجمهور، بل قال سعيد بن المسيّب: إنّ موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام، ولَم يُتابع على ذلك.
قوله:(فأخذ برأسي) وفي رواية لهما " فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها " زاد محمّد بن الوليد عن ابن نصر في روايته " فعرفت أنّه إنّما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل ". وفي رواية الضّحّاك بن عثمان عند مسلم " فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني ".
وفي هذا ردّ على من زعم أنّ أخذ الأذن إنّما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين , متمسِّكاً برواية سلمة بن كهيلٍ في البخاري حيث قال: فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه.
لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصّفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لِمَا ذكره من تأنيسه وإيقاظه , لأنّ حاله كانت تقتضي ذلك لصغر سنّه.