للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فجعلني عن يمينه) وللبخاري من رواية مخرمة عن كريبٍ عن ابن عبّاسٍ بلفظ " فقمت إلى جنبه " وظاهره المساواة.

وروى عبد الرزاق عن ابن جريجٍ قال: قلت لعطاءٍ: الرّجل يُصلِّي مع الرّجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقّه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتّى يصفّ معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحبّ أن يساويه حتّى لا تكون بينهما فرجةٌ؟ قال: نعم.

وفي الموطّأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قال: دخلت على عمر بن الخطّاب بالهاجرة فوجدته يسبّح فقمت وراءه فقرّبني حتّى جعلني حذاءه عن يمينه.

وقد نقل بعضهم الاتّفاق على أنّ المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلاَّ النّخعيّ فقال: إذا كان الإمام ورجلٌ قام الرّجل خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحدٌ قام عن يمينه. أخرجه سعيد بن منصورٍ.

ووجّهه بعضهم: بأنّ الإمام مظنّة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتّى يظهر خلاف ذلك، وهو حسنٌ لكنّه مخالفٌ للنّصّ، وهو قياسٌ فاسدٌ.

ثمّ ظهر لي: أنّ إبراهيم إنّما كان يقول بذلك حيث يظنّ ظنّاً قويّاً مجيء ثانٍ، وقد روى سعيد بن منصورٍ أيضاً عنه قال: ربّما قمت خلف الأسود وحدي حتّى يجيء المؤذّن.

وفي الحديث مشروعية الجماعة في النافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>