للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه الائتمام بمن لَم ينو الإمامة , وليس في حديث ابن عبّاسٍ التّصريح بأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَم ينو الإمامة، كما أنّه ليس فيه أنّه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عبّاسٍ فصلَّى معه، لكن في إيقافه إيّاه منه موقف المأموم ما يشعر بالثّاني، وأمّا الأوّل فالأصل عدمه.

وهذه المسألة مختلفٌ فيها.

والأصحّ عند الشّافعيّة: لا يشترط لصحّة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة.

واستدل ابن المنذر أيضاً بحديث أنسٍ , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في شهر رمضان. قال: فجئت فقمتُ إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتّى كنّا رهطاً، فلمّا أحسّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بنا تجوّز في صلاته " الحديث.

وهو ظاهرٌ في أنّه لَم ينو الإمامة ابتداءً، وائتمّوا هم به وأقرّهم. وهو حديثٌ صحيحٌ. أخرجه مسلم , وعلَّقه البخاريّ.

وذهب أحمد. إلى التّفرقة بين النّافلة والفريضة , فشرط أن ينوي في الفريضة دون النّافلة.

وفيه نظرٌ؛ لحديث أبي سعيدٍ , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يُصلِّي وحده. فقال: ألا رجلٌ يتصدّق على هذا فيصلي معه. أخرجه أبو داود وحسّنه التّرمذيّ. وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>