للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النّوويّ وغيره: متابعة الإمام واجبه في الأفعال الظّاهرة، وقد نبّه عليها في الحديث , فذكر الرّكوع وغيره , بخلاف النّيّة فإنّها لَم تذكر وقد خرجت بدليلٍ آخر. انتهى.

وكأنّه يعني قصّة معاذٍ الآتية (١).

ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها , لأنّه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله كما لو كان محدثاً أو حامل نجاسة , فإنّ الصّلاة خلفه تصحّ لمن لَم يعلم حاله على الصّحيح عند العلماء، ثمّ مع وجوب المتابعة ليس بشيءٍ منها شرطاً في صحّة القدوة إلاَّ تكبيرة الإحرام.

واختلف في الائتمام.

القول الأول: المشهور عند المالكيّة اشتراطه مع الإحرام والقيام من التّشهّد الأوّل.

القول الثاني: خالف الحنفيّة , فقالوا: تكفي المقارنة، قالوا: لأنّ معنى الائتمام الامتثال , ومن فعل مثل فعل إمامه عدّ ممتثلاً.

قوله: (فلا تختلفوا عليه) أفادت هذه الرواية , أنّ الأمر بالاتّباع يعمّ جميع المأمومين , ولا يكفي في تحصيل الائتمام اتّباع بعضٍ دون بعضٍ.

ولمسلمٍ من رواية الأعمش عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة: لا تبادروا الإمام، إذا كبّر فكبّروا. الحديث. زاد أبو داود من رواية


(١) انظر الحديث الآتي برقم (١١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>