للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجاز.

وأجاب الجمهور - على تسليم المجاز المذكور -: بأنّ المراد بقوله إذا أمّن , أي: أراد التّأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معاً، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام، وقد ورد التّصريح بأنّ الإمام يقولها. وذلك في روايةٍ.

ويدلّ على خلاف تأويلهم رواية معمرٍ عن ابن شهابٍ عن ابن المسيب عن أبي هريرة في هذا الحديث بلفظ " إذا قال الإمام (ولا الضّالين) فقالوا: آمين , فإنّ الملائكة تقول: آمين , وإنّ الإمام يقول: آمين الحديث.

أخرجه أبو داود (١) والنّسائيّ والسّرّاج. وهو صريحٌ في كون الإمام يؤمّن.

وقيل في الجمع بينهما: المراد بقوله " إذا قال ولا الضّالين فقولوا: آمين " أي: ولو لَم يقل الإمام آمين.

وقيل: يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده. قاله الطّبريّ.

وقيل: الأوّل لمن قرُب من الإمام , والثّاني لمن تباعد عنه، لأنّ جهر الإمام بالتّأمين أخفض من جهره بالقراءة، فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه، فمن سمع تأمينه أمّن معه، وإلا يؤمّن إذا سمعه


(١) لَم أجده في سنن أبي داود , وهو في سنن النسائي رقم (٩٢٧) والسراج (٤١٧) والدارمي (١٢٨٢) وغيرهم

<<  <  ج: ص:  >  >>