للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَم يعلم به , وقد علَّق تأمينه بتأمينه.

وأجابوا: بأنّ موضعه معلومٌ فلا يستلزم الجهر به.

وفيه نظرٌ: لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به، وقد روى روح بن عبادة عن مالكٍ في هذا الحديث , قال ابن شهابٍ: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: ولا الضّالين جهر بآمين. أخرجه السّرّاج.

ولابن حبّان من رواية الزّبيديّ في حديث الباب عن ابن شهابٍ: كان إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته , وقال: آمين. وللحميديّ من طريق سعيدٍ المقبريّ عن أبي هريرة نحوه بلفظ: إذا قال ولا الضّالين.

ولأبي داود من طريق أبي عبد الله - ابن عمّ أبي هريرة - عن أبي هريرة مثله. وزاد " حتّى يسمع من يليه من الصّفّ الأوّل " , ولأبي داود وصحَّحه ابن حبّان من حديث وائل بن حجرٍ. نحو رواية الزّبيديّ.

وفيه ردٌّ على من أومأ إلى النّسخ , فقال: إنّما كان - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالتّأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم , فإنّ وائل بن حجرٍ إنّما أسلم في أواخر الأمر.

قوله: (فأمِّنوا) استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام , لأنّه رتّب عليه بالفاء، لكن تقدّم في الجمع بين الرّوايتين أنّ المراد المقارنة. وبذلك قال الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>