للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث مشروعية جهر المأموم بالتأمين.

قال الزين بن المنير: مناسبة الحديث (١) من جهة أنّ في الحديث الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النّفس قيّد بذلك.

وقال ابن رشيدٍ: تؤخذ المناسبة منه من جهاتٍ:

منها أنّه قال " إذا قال الإمام , فقولوا " فقابل القول بالقول، والإمام إنّما قال ذلك جهراً , فكان الظّاهر الاتّفاق في الصّفة.

ومنها: أنّه قال " فقولوا " ولَم يقيّده بجهرٍ ولا غيره، وهو مطلقٌ في سياق الإثبات، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدّم يعني في مسألة الإمام، والمطلق إذا عمل به في صورةٍ لَم يكن حجّةً في غيرها باتّفاقٍ.

ومنها: أنّه تقدُّم أنّ المأموم مأمورٌ بالاقتداء بالإمام، وقد تقدّم أنّ الإمام يجهر فلزم جهره بجهره. انتهى.

وهذا الأخير سبق إليه ابن بطّالٍ.

وتعقّب: بأنّه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأنّ الإمام جهر بها، لكن يمكن أن ينفصل عنه بأنّ الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه، فبقي التّأمين داخلاً تحت عموم الأمر باتّباع الإمام.

ويتقوّى بما رواه عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ عن عطاءٍ قال: قلت له: أكان ابن الزّبير يؤمّن على إثر أمّ القرآن؟ قال: نعم. ويؤمّن مَن وراءه؛ حتّى إنّ للمسجد للجّةً، ثمّ قال: إنّما آمين دعاءٌ.


(١) أي: لترجمة البخاري حيث ترجم له " باب جهر الإمام بالتأمين "

<<  <  ج: ص:  >  >>