للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّلاة، لأنّه ليس بلفظ قرآنٍ ولا ذكرٍ.

ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفرٍ الصّادق , أنّ معنى " آمين " أي: قاصدين إليك، وبه تمسّك مَن قال: إنّه بالمدّ والتّشديد، وصرّح المتولي من الشّافعيّة بأنّ مَن قاله هكذا. بطلت صلاته.

وفيه فضيلة الإمام , لأنّ تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة، ولهذا شرعت للمأموم موافقته. وظاهر سياق الأمر أنّ المأموم إنّما يؤمّن إذا أمّن الإمام لا إذا ترك، وقال به بعض الشّافعيّة كما صرّح به صاحب " الذّخائر ". وهو مقتضى إطلاق الرّافعيّ الخلاف.

وادّعى النّوويّ في " شرح المهذّب " الاتّفاق على خلافه، ونصّ الشّافعيّ في " الأمّ " على أنّ المأموم يؤمّن ولو تركه الإمام عمداً أو سهواً.

واستدل به القرطبيّ على تعيين قراءة الفاتحة للإمام، وعلى أنّ المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر به إمامه.

فأمّا الأوّل: فكأنّه أخذه من أنّ التّأمين مختصٌّ بالفاتحة فظاهر السّياق يقتضي أنّ قراءة الفاتحة كان أمراً معلوماً عندهم.

وأمّا الثّاني: فقد يدلّ على أنّ المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها , لا أنّه لا يقرؤها أصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>