سابعها: إذا تقرَّر أنه لا بد من لفظٍ. فاختلف العلماء فيه. فعند أبي حنيفة أنه يكفي مجرد التعظيم كالله أجل , أو أعظم فإن لَم يقصد , فروايتان عنه. وروي عنه أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر. وعنه روايتان: فيما إذا قال: الله أو الرحمن , واقتصر عليه. ووافقه على عدم الانعقاد بيا الله ارحمني , وبيا اللهم اغفر لي , وبالله أستعين. والجمهور. على تعين لفظ التكبير , وبه قال مالك والشافعي وأحمد. مستدلين على وجوبه وتعينه بهذا النقل , على الطريقة السابقه من كونه بياناً للمجمل , وفيه ماذكرنا , لكن انضم إليه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: صلَّوا كما رأيتموني أصلي , فصار البيان بفعله وقوله. وصحَّ من حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة: استقبل القبلة , ورفع يديه , وقال: الله أكبر , رواه ابن ماجه , وصحَّحه ابن حبان في كتابه وصف الصلاة بالسنة. وذهب أبو يوسف إلى الانعقاد بالله الكبير. وجوابه: أن أكبر أبلغ. واختلف أصحابنا في الانعقاد بقوله: الله الأكبر. والأصح: نعم , بل هو أبلغ في التعظيم. ووجه مقابله أنه إذا أدخل الألف واللام على أكبر صار نعتاً , وبقي المبتدأ بلا خبر , كذا علَّله الأبهري المالكي. واعترض عليه: بأنه لا يمتنع أن يكون الأكبر خبراً , لأنَّ خبر المبتدأ قد يكون معروفة , إلاَّ أنه قد صار محتملاً للنعت وللخبر , فكيف يقوم ذلك مقام الله أكبر الذي تعين فيه أن أكبر خبر , ولعل هذا هو السر في اقتصار الشارع على الثاني. واعترض الأبهري على مَن قال بالانعقاد بالله الأكبر: بأنه لا يجوز الجمع بين الألف واللام , ومن في أفعل التفضيل إذ المعنى الله الأكبر من كل كبير. فإن قلت: الأكبر جاز أن يكون معه من يشاركه في الكبر , بخلاف أكبر. وفيما ذكره نظرٌ , لأنَّ صيغة أفعل التي للمفاضلة تقتضي وضعها للمشاركه في أصل الشيء والزيادة عليه , كان فيه الألف واللام أو لَم يكن: كقولنا: زيد أفضل من عمرو , =