وقال بعض المالكية: فائدة الخلاف ما ذكره سحنون , أنَّ الناظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمداً تبطل صلاته. فإذا قيل: إنها ركنٌ بطلت صلاة الناظر ألى عورة إمامه حين إحرامه وإلاَّ فلا. وقال بعضهم: فائدتة في صحة تقديم الإحرام على وقت العبادة فإن قلنا: بالأول فلا تصح , وإلاّ صحّت , إذ لا يشترط في إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت كالطهارة. واحتج مَن قال: بأنها ركن بحديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر " الحديث , واعترض بأنَّ فيه إسباغ الوضوء واستقبال القبلة , وهما شرطان. وأجيب: بأن الشرط قد لا يفارق الصلاة: كالستر والاستقبال ويحتج له أيضاً بحديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح " إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " فجعل التكبير منها. واحتج مَن قال: بأنها شرط بقوله تعالى: (وَذَكَرَ اسمَ ربه فصلى) , والفاء للتعقيب , والذكر التكبير , والصلاة معطوفة عليه بالفاء , فهو غيرها. قال الزمخشري: فصلّى صلاة العيد , وذكر اسم ربه , فكبَّر تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنها ليست من الصلاة , لأنَّ الصلاة معطوفة عليها. وعلى أنَّ الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل. ثم قال: وعن ابن عباس: ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه , فصلَّى له. وعن الضحاك: وذكر اسم ربه في طريق المصلَّى , فصلَّى صلاة العيد. وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية , فالآية خارجة عن النصوصية على ما ادَّعوه , واذا تطرَّق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. وقال بعض المتأخرين: ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل خلاف المخالف. واحتجوا أيضاً: بالحديث السالف: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم , والمضاف غير المضاف إليه. وجوابه: أنه قد يضاف البعض إلى الجملة. كما تقول: راس زيد , فلا حجة فيه. وفي المسألة قول ثالث: أنَّ تكبيرة الإحرام سنة. =