للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= تعدى إلى مفعول واحد , ويقال للرجل إذا ورد عليه أمرُ أقلقه: شخص. كأنه ارتفع عن الأرض لقلقه
الحادي عشر: قولها: (ولَم يُصوبه) هو بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة، أي: لَم ينكسه , ومنه الصيب للمطر , يقال: صاب يصوب إذا نزل، ومَن أطلق الصيب على الغيم، فهو من المجاز لأنه سبب الصيب الذي هو المطر.
الثاني عشر: قولها: (ولكن بين ذلك) أي: بين الارتفاع والتنكيس.
فأن قلت: الأصل في " بين " أن تضاف إلى شيئين فصاعداً كقولك: المال بين زيد وعمرو، وبين الزيدين ونحو ذلك , فما بالها جاءت مضافة إلى مفرد وهو ذالك؟
فالجواب: أنه لَمَّا كانت الإشارة بـ ذلك إلى ما تقدم من الإشخاص والتصويب المفهومين من فعليهما ساغ فيها ذلك. ومنه قوله تعالى: (لا فارضُ ولا بكر عوان بين ذلك). وهذا منها إشارة إلى المسنون في الركوع , وهو الاعتدال باستواء الظهر والعنق.
الثالث عشر: قولها: (وكان إذا رفع رأسه من الركوع لَم يسجد حتى يستوي قائماً). فيه دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه بأن يستوي قائماً.
وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال. أحدها: يجب. وثانيها: يستحب. وثالثها: يجب فيما هو إلى الاعتدال أقرب , ويستحب ما زاد عليه , ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها , ورواية ابن القاسم: أنه إذا أخلَّ به. وجبت الإعادة , ولَم تجب في رواية ابن زياد.
فإذا قيل برواية ابن القاسم: فهل يجب الاعتدال أم لا؟ فيه الأقوال السالفة. الأول: لابن القاسم. والثاني: لأشهب. والثالث: للقاضي عبدالوهاب. وحيث قالوا بالوجوب فتجب الطمأنينة عندهم , وقيل: لا.
ومن الفوائد الغريبة: أنَّ منصوراً التميمي من قدماء الشافعية، أخذ عن الربيع. ذَكَرَ في كتاب المسافر عن نصِّ الشافعي أنه يكفي الاعتدال في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. وهذا غريب عن الشافعي.
وفي " التتمة " وجهٌ أنَّ الاعتدال لا يجب في النافلة , وأجراه القفال فيما رأيته من " فتاويه " في الجلوس بين السجدتين. وبناه على أنَّ صلاة التطوع هل تجوز بالإيماء مع القدرة؟. وصحَّح الجواز , وأما غيره فصحَّح عدم الجواز.
الرابع عشر: قولها: (وكان إذا رفع رأسه من السجود لَم يسجد حتى يتسوي قاعداً) فيه دليل على الرفع من السجود والاستواء في الجلوس بين السجدتين , أما الرفع فلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>