للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بد منه لعدم تصور عدد السجدتين بغيره. بخلاف الركوع فإنه غير متعدد فلهذا أجرى الخلاف في وجوب الرفع منه.
قال الشيح تقي الدين: وأجرى بعض الفضلاء من المتأخرين الخلاف الذي في الرفع من الركوع في الرفع من السجدة الأولى , وقال: الرفع منها والاعتدال والطمأنينة: كالرفع من الركوع , وهو سهو لعدم تصوره في الرفع من السجود لتعدده شرعاً بخلاف الركوع , فأنه غير متعدد , وهو متميز عن السجود بخلاف السجدة الثانية , فإنها غير متميزة عن الأولى , فافتقرت إلى التمييز بالرفع الفاصل بينهما , وكأن الذي نسب إليه الشيخ هذا السهو - هو ابن الحاجب - فإنه قال: والرفع منه والاعتدال فيه: كالركوع. وبعض المالكية شرع يؤوله , ويقوله: لا سهو فيه. وليس بظاهر.
ومحل الكلام في أقل السجود وأكمله كتب الفقه , وقد بسطناه فيها , فلا نطول بإيرادها منه.
ونص صاحب " الجواهر " من المالكية: على أنه يستحب كشف الكعبين , واستحب متأخروا المالكية أن يسجد بين كفيه , ولَم يحد مالك في ذلك حدّاً. ثم إذا سجد الثانيه قام مكبراً كسائر تكبيرات الانتقالات.
ومذهب مالك. أنه يستثنى من ذلك تكبيرة القيام من الجلوس , فإنه لا يكبر حتى يستقبل قائماً , وفرَّقوا بأن الشروع في تكبير الانتقال إنما هو في الأركان , فلم ينتقل من ركن إلي ركن فيكبر فيه.
قال القاضي عياض: هو مذهب عمر بن عبدالعزيز. قال: وعامة الفقهاء على خلافه.
قال مالك: وإن كبرها في نهوضه فهو في سعة.
الخامس عشر: قولها: (وكان في كل ركعتين التحية) تريد التشهد كله , وهو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل , وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى فإن التحية: الملك أو البقاء أو غيرهما , وذلك لا يتصور , قوله: بل يقال: اسمه الدال عليه. بخلاف قولنا: أكلت الخبز وشربت الماء. فإن الاسم فيه أريد به المسمى.
وأما لفظ الاسم: فقد قيل فيها: إن الاسم هو المسمى , وفيه نظرٌ دقيق , كما قال الشيخ تقي الدين: وهذا بالنسبة إلينا , وأما بالنسبة إلى الله تعالى فلا يقال الاسم غير المسمى , ولا هو هو , بل يجب إطلاقه كما أطلقه الله تعالى من غير خوض
وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف البطليموسي رحمه الله.
ولَم تعيِّن رضي الله عنها ما كان يتشهد به في هذا الحديث. وقد ورد في ذلك أحاديث عدة جمعتهم في تخريجي لأحاديث الرافعي. واختار الشافعي منها: حديث ابن عباس =

<<  <  ج: ص:  >  >>