السادس عشر: قولها: (وكان يفرش رجله اليسرى , وينصب رجله اليمنى). يفرُش. بضم الراء أشهر من كسرها. واستدل أصحاب أبي حنيفة: بهذا الحديث على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرِّجل , وهو مذهب سفيان. ومالك: اختار التورك. وأحمد: يتورك في آخر الرباعي. والشافعي: فصل بين الأول والأخير , فيفترش في الأول , كما يجلس بين السجدتين وجلسة الاستراحة , ويتورك في الأخير. واحتج بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري: أنه لَمَّا وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى , ونصب اليمنى , فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى , ونصب الأخرى , وقعد على مقعدته " وحمل حديث عائشه هذا على غير الأخير , جمعاً بينه وبين حديث أبي حميد , ورجح من حيث المعنى بأمرين: أحدهما: أنَّ المخالفة في هيئة الجلوس قد يكون سبباً للتذكير عند الشك في كونه الأول أو الأخير. والثاني: أنَّ الافتراش هيئة استيفاز فناسب الجلسات الأُوَل. والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير. كيف وهو مطابق للنقل في حديث أبي حميد السالف فكان أولى. ومذهب الشافعي: جلوس المرأة كجلوس الرجل. وذهب بعض السلف. إلى أنَّ سنة المرأة التربع في الجلسات سواء فيه الفريضة والنافلة , وخصَّه بعضهم بالنافلة , حكاه عنهما القاضي. ومذهب الجمهور: أنه لا فرق. وقد وردت هيئة التورك في بعض الأحاديث , لكن ليست لها قوة في الصحة: كأحاديث الافتراش والتورك. واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في الأفضل في جلوس العاجز عن القيام في الفريضة وجلوس المتنفل الذي له أجر نصف القاعد على أقوال , ذكرتها في شرح المناهج وغيره أصحها: الافتراش , لأنه غالب جلسات الصلاة الأربع. السابع عشر: قولها: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) هو بضم العين وإسكان القاف. يروى عقب بفتح العين وكسر القاف , وحُكي ضم العين فيه وهو ضعيف. =