رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
قوله " إذا قام من الرّكعتين " أي: بعد التّشهّد، فيخرج ما إذا تركه ونهض قائماً من السّجود لعموم قوله في الرّواية التي قبله " ولا حين يرفع رأسه من السّجود.
ويحتمل: حمل النّفي هناك على حالة رفع الرّأس من السّجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي قائماً.
وقد توبع نافعٌ على ذلك عن ابن عمر، وهو فيما رواه أبو داود وصحّحه البخاريّ في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثارٍ عن ابن عمر قال: كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الرّكعتين كبّر ورفع يديه.
وله شواهد منها حديث أبي حميدٍ السّاعديّ , وحديث عليّ بن أبي طالب. أخرجهما أبو داود. وصحّحهما ابن خزيمة وابن حبّان.
وقال البخاريّ في الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعليّ وأبو حميد في عشرةٍ من الصّحابة من الرّفع عند القيام من الرّكعتين صحيحٌ؛ لأنّهم لَم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها. وإنّما زاد بعضهم على بعض، والزّيادة مقبولة من أهل العلم.
وقال ابن بطّال: هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرّفع.
وقال الخطّابيّ: لَم يقل به الشّافعيّ، وهو لازمٌ على أصله في قبول الزّيادة.
وقال ابن خزيمة: هو سنّةٌ، وإن لَم يذكره الشّافعيّ فالإسناد