للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفرّق بعضهم بين المنفرد وغيره، ووجّهه بأنّ التّكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد. لكن استقرّ الأمر على مشروعيّة التّكبير في الخفض والرّفع لكل مصلٍّ.

القول الأول: الجمهور على ندبيّة ما عدا تكبيرة الإحرام.

القول الثاني: عن أحمد وبعض أهل العلم بالظّاهر يجب كلّه (١).

قال ناصر الدّين بن المنير: الحكمة في مشروعيّة التّكبير في الخفض والرّفع. أنّ المكلف أمر بالنّيّة أوّل الصّلاة مقرونةً بالتّكبير، وكان من حقّه أن يستصحب النّيّة إلى آخر الصّلاة، فأمر أن يجدّد العهد في أثنائها بالتّكبير الذي هو شعار النّيّة. (٢)

قوله: (أو قال) هو شكٌّ من أحد رواته، ويحتمل: أن يكون من حمّاد بن زيد. فقد رواه أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن غيلان عن مطرف بلفظ " صلَّى بنا هذا مثل صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ولَم يشكّ.


(١) قال الشيخ ابن باز (٢/ ٢٤٩): وهذا القول أظهر من حيث الدليل , لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حافظ عليه وأمر به , وأصل الأمر الوجوب , وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: صلّو كما رأيتموني أصلي ". وأمَّا ما روي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول على عدم الجهر بذلك. لا أنهما تركاه. إحساناً للظن بهما. وعلى التسليم أنَّ الترك وقع منهما. فالحجة مقدَّمة على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. والله أعلم.
(٢) قال الشيخ ابن باز (٢/ ٣٥٠): ولو قيل: إن الحكمة في تكرار شرعية التكبير تنبيه المُصلِّي على أنَّ الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء , بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب , والقالب والخشوع فيها تعظيماً له سبحانه وطلباً لرضاه , لكان ذلك متجهاً. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>