وأجيب: بأنّه لَم يرد نفي القربة , وإنّما أراد بيان السّبب الباعث له على الصّلاة في غير وقت صلاة معيّنة جماعةً، وكأنّه قال: ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معيّنةٍ من أداء أو إعادة أو غير ذلك، وإنّما الباعث لي عليه قصد التّعليم، وكأنّه كان تعيّن عليه حينئذٍ لأنّه أحد من خوطب بقوله " صلّوا كما رأيتموني أصلي "، ورأى أنّ التّعليم بالفعل أوضح من القول، ففيه دليل على جواز مثل ذلك , وأنّه ليس من باب التّشريك في العبادة.
قوله:(أُصلي) وللبخاري من رواية وهيب عن أيوب عن أبي قلابة: ولكنّي أريد أن أريكم. وللبخاري , قال. أي أبو قلابة: وذلك في غير حين صلاة. أي: غير وقت صلاة من المفروضة , ويتعيّن حمله على ذلك حتّى لا يدخل فيه أوقات المنع من النّافلة لتنزيه الصّحابيّ عن التّنفّل حينئذٍ، وليس في اليوم والليلة وقتٌ أجمع على أنّه غير وقت لصلاةٍ من الخمس إلاَّ من طلوع الشّمس إلى زوالها.
قوله:(مثل شيخنا) هو عمرو بن سلمة الجرمي.
واختلف في ضبط كُنيته، ووقع في البخاري للأكثر " يزيد " بالتّحتانيّة والزّاي، وعند الحمويّ وكريمة " بريد " بالموحّدة والرّاء مصغّراً , وكذا ضبطه مسلم في الكنى.
وقال عبد الغنيّ بن سعيد: لَم أسمعه من أحد إلاَّ بالزّاي لكن مسلم أعلم. والله أعلم
قوله:(وكان يجلس إذا رفع رأسه من السّجود قبل أن ينهض)