للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللبخاري من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث , أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي، فإذا كان في وتر من صلاته لَم ينهض حتّى يستوي قاعداً.

وفيه مشروعيّة جلسة الاستراحة.

القول الأول: أخذ بها الشّافعيّ وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال: أنّ أحمد رجع إلى القول بها.

القول الثاني: لَم يستحبّها الأكثر.

واحتجّ الطّحاويّ بخلوّ حديث أبي حميدٍ (١) عنها , فإنّه ساقه بلفظ " فقام , ولَم يتورّك " وأخرجه أبو داود (٢) أيضاً كذلك , قال: فلمّا تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلةٍ كانت به فقعد لأجلها لا أنّ ذلك من سنّة الصّلاة، ثمّ قوّى ذلك بأنّها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص.

وتعقّب: بأنّ الأصل عدم العلة , وبأنّ مالك بن الحويرث هو راوي حديث " صلّوا كما رأيتموني أصلي " فحكايته لصفات صلاة


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٨٢٨) عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبَّر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره .. الحديث "
(٢) سنن أبي داود (٧٧٣) والطحاوي في " شرح المشكل " (١٥/ ٣٥٢) وابن حبان في " صحيحه " (١٦٨٨) من طريق عباس أو عياش بن سهل الساعدي , أنه كان في مجلس فيه أبوه , وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي المجلس أبو هريرة، وأبو حميد الساعدي، وأبو أسيد .. فذكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>