رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخلة تحت هذا الأمر. ويستدلّ بحديث أبي حميدٍ المذكور على عدم وجوبها فكأنّه تركها لبيان الجواز.
وتمسّك من لَم يقل باستحبابها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبادروني بالقيام والقعود، فإنّي قد بدّنت (١). فدلَّ على أنّه كان يفعلها لهذا السّبب، فلا يشرع إلاَّ في حقّ من اتّفق له نحو ذلك.
وأمّا الذّكر المخصوص , فإنّها جلسة خفيفة جدّاً استغني فيها بالتّكبير المشروع للقيام، فإنّها من جملة النّهوض إلى القيام، ومن حيث المعنى. أنّ السّاجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميّزاً لكل عضو وضع، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميّز رفع ركبتيه، وإنّما يتمّ ذلك بأن يجلس ثمّ ينهض قائماً، نبّه عليه ناصر الدّين بن المنير في الحاشية.
ولَم تتّفق الرّوايات عن أبي حميدٍ على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطّحاويّ، بل أخرجه أبو داود أيضاً من وجه آخر عنه بإثباتها.
وأمّا قول بعضهم: لو كانت سنّة لذكرها كلّ من وصف صلاته، فيقوّي أنّه فعلها للحاجة ففيه نظرٌ، فإنّ السّنن المتّفق عليها لَم يستوعبها كلّ واحد ممّن وصف، وإنّما أخذ مجموعها عن مجموعهم.
تكميلٌ: زاد البخاري في رواية: قال أيوب: وكان ذلك الشيخ
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٩٢) وأبو داود (٦١٩) وابن ماجه (٩٦٣) وابن الجارود في " المنتقى " (٣٢٤) من حديث معاوية - رضي الله عنه -. وصحَّحه ابن خزيمة (١٥٩٤) وابن حبان (٢٢٢٩)