للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، ورأى أنّ الوقت لَم يفته، فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك.

وقال ابن دقيق العيد: ليس التّقرير بدليلٍ على الجواز مطلقاً، بل لا بدّ من انتفاء الموانع. ولا شكّ أنّ في زيادة قبول المتعلم لِمَا يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجّه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التّعليم، لا سيّما مع عدم خوف الفوات، إمّا بناءٍ على ظاهر الحال، أو بوحيٍ خاصّ.

وقال التّوربشتيّ: إنّما سكت عن تعليمه أوّلاً , لأنّه لَمّا رجع لَم يستكشف الحال من مورد الوحي، وكأنّه اغترّ بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشاداً إلى استكشاف ما استبهم عليه، فلمّا طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه. انتهى.

لكن فيه مناقشة، لأنّه إن تمّ له في الصّلاة الثّانية والثّالثة لَم يتمّ له في الأولى، لأنّه - صلى الله عليه وسلم - بدأه لَمّا جاء أوّل مرّة بقوله " ارجع فصل فإنّك لَم تصل " , فالسّؤال واردٌ على تقريره له على الصّلاة الأولى كيف لَم ينكر عليه في أثنائها؟. لكنّ الجواب يصلح بياناً للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك، والله أعلم.

وفيه حجّة على من أجاز القراءة بالفارسيّة لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمّى قرآناً، قاله عياض.

وقال النّوويّ: وفيه وجوب القراءة في الرّكعات كلّها، وأنّ المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السّائل يستحبّ له أن يذكره له وإن لَم يسأله عنه , ويكون من باب النّصيحة لا من

<<  <  ج: ص:  >  >>