للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعنيف، وإيضاح المسألة، وتخليص، المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه. وفيه تكرار السّلام وردّه وإن لَم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال.

وفيه أنّ القيام في الصّلاة ليس مقصوداً لذاته، وإنّما يقصد للقراءة فيه. وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه.

وفيه التّسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتّقصير والتّصريح بحكم البشريّة في جواز الخطأ , وفيه أنّ فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السّنّة فيندب (١). وفيه حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - ولطف معاشرته، وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة.

وقد استشكل تقرير النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - له على صلاته وهي فاسدة , على القول بأنّه أخل ببعض الواجبات.

وأجاب المازريّ: بأنّه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرّات لاحتمال أن يكون فعله ناسياً أو غافلاً فيتذكّره فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التّقرير الخطأ، بل من باب تحقّق الخطأ.

وقال النّوويّ نحوه، قال: وإنّما لَم يعلمه أوّلاً ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصّلاة المجزئة.

وقال ابن الجوزيّ: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه


(١) قال الشيخ ابن باز (٢/ ٣٦٢): في هذا نظرٌ , والصواب ما دلَّت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاشتنشاق , لأنَّ السنة تفسّر القرآن , وما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو مما أمر الله به كما قال الله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله). والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>