للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: محمول على أنّه منسوخ بالدّليل على تعيين الفاتحة، ولا يخفى ضعفهما. لكنّه محتمل، ومع الاحتمال لا يترك الصّريح , وهو قوله " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب "

وقيل: إنّ قوله " ما تيسّر " محمول على ما زاد على الفاتحة جمعاً بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة.

ويؤيّده الرّواية التي تقدّمت لأحمد وابن حبّان حيث قال فيها " اقرأ بأمّ القرآن، ثمّ اقرأ بما شئت ".

واستدل به على وجوب الطّمأنينة في الأركان.

واعتذر بعض من لَم يقل به بأنّه زيادة على النّصّ، لأنّ المأمور به في القرآن مطلق السّجود فيصدق بغير طمأنينة، فالطّمأنينة زيادة , والزّيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر.

وعورض: بأنّها ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسّجود، وأنّه خالف السّجود اللّغويّ , لأنّه مجرّد وضع الجبهة فبيّنت السّنّة أنّ السّجود الشّرعيّ ما كان بالطّمأنينة. ويؤيّده أنّ الآية نزلت تأكيداً لوجوب السّجود، وكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ومن معه يصلّون قبل ذلك، ولَم يكن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بغير طمأنينة.

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: وجوب الإعادة على من أخل بشيءٍ من واجبات الصّلاة. وفيه أنّ الشّروع في النّافلة ملزمٌ، لكن يحتمل أن تكون تلك الصّلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال.

وفيه الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وحسن التّعليم بغير

<<  <  ج: ص:  >  >>