للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدلّ على التّعظيم، وقد تقدّمت هذه المسألة في أوّل صفة الصّلاة (١).

قال ابن دقيق العيد: ويتأيّد ذلك بأنّ العبادات محلّ التّعبّدات، ولأنّ رتب هذه الأذكار مختلفة، فقد لا يتأدّى برتبةٍ منها ما يقصد برتبةٍ أخرى. ونظيره الرّكوع، فإنّ المقصود به التّعظيم بالخضوع، فلو أبدله بالسّجود لَم يجزئ، مع أنّه غاية الخضوع.

واستدل به على أنّ قراءة الفاتحة لا تتعيّن.

قال ابن دقيق العيد: ووجهه أنّه إذا تيسّر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلاً فيخرج عن العهدة، قال: والذين عيّنوها , أجابوا بأنّ الدّليل على تعيّنها تقييد للمطلق في هذا الحديث.

وهو متعقّب، لأنّه ليس بمطلقٍ من كلّ وجه بل هو مقيّد بقيد التّيسير الذي يقتضي التّخيير، وإنّما يكون مطلقاً لو قال: اقرأ قرآناً. ثمّ قال: اقرأ فاتحة الكتاب.

وقال بعضهم: هو بيان للمجمل.

وهو متعقّب أيضاً، لأنّ المجمل ما لَم تتّضح دلالته، وقوله " ما تيسّر " متّضح لأنّه ظاهرٌ في التّخيير.

قال: وإنّما يقرب ذلك إن جعلت " ما " موصولة، وأريد بها شيء معيّن وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها، فهي المتيسّرة.

وقيل: هو محمول على أنّه عرف من حال الرّجل أنّه لا يحفظ الفاتحة , ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسّر.


(١) انظر حديث أبي هريرة الماضي برقم (٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>