للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدمه دليلٌ أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيءٍ لَم يذكر في هذا الحديث قدّمت.

قلت: قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القويّة من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزّيادات التي اشتملت عليها. فممّا لَم يذكر فيه تصريحاً من الواجبات المتّفق عليها: النّيّة، والقعود الأخير ومن المختلف فيه التّشهّد الأخير والصّلاة على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه، والسّلام في آخر الصّلاة.

قال النّوويّ: وهو محمول على أنّ ذلك كان معلوماً عند الرّجل. انتهى.

وهذا يحتاج إلى تكملة، وهو ثبوت الدّليل على إيجاب ما ذكر كما تقدّم، وفيه بعد ذلك نظر. قال: وفيه دليل على أنّ الإقامة والتّعوّذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الرّكوع والسّجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك ممّا لَم يذكر في الحديث ليس بواجبٍ. انتهى.

وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطّرق كما تقدّم بيانه، فيحتاج من لَم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدّم تقريره.

واستدل به على تعيّن لفظ التّكبير، خلافاً لِمَن قال يجزئ بكل لفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>