للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرّاحة , وفي ذلك الوقت يواطئ السّمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكّن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه، والعلم عند الله.

وجمع الشيخ تقي الدين بين حديث أبي قتادة وبين حديث سعدٍ حيث قال: أَمُدُّ في الأوليين " (١) أنّ المراد تطويلهما على الأخريين لا التّسوية بينهما في الطّول.

وقال من استحبّ استواءهما: إنّما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتّعوّذ، وأمّا في القراءة فهما سواء.

ويدلّ عليه حديث أبي سعيد عند مسلم: كان يقرأ في الظّهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية , وفي روايةٍ لابن ماجه: أنّ الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصّحابة.

وادّعى ابن حبّان. أنّ الأولى إنّما طالت على الثّانية بالزّيادة في التّرتيل فيها مع استواء المقروء فيهما , وقد روى مسلم من حديث حفصة , أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يرتّل السّورة حتّى تكون أطول من أطول منها.

واستدل به بعض الشّافعيّة على جواز تطويل الإمام في الرّكوع لأجل الدّاخل. (٢)

قال القرطبيّ: ولا حجّة فيه؛ لأنّ الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو


(١) أخرجه البخاري في " الصحيح " (٧٧٠) ومسلم (٤٥٣) عن جابر بن سمرة، قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك (أي أهل الكوفة) في كل شيء حتى الصلاة، قال: أما أنا، فأمدُّ في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديتُ به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك.
(٢) تقدَّم نقل الخلاف في هذه المسألة في شرح حديث رقم (٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>