لعدم انضباطها؛ ولأنّه لَم يكن يدخل في الصّلاة يريد تقصير تلك الرّكعة ثمّ يطيلها لأجل الآتي، وإنّما كان يدخل فيها ليأتي بالصّلاة على سنّتها من تطويل الأولى، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق. انتهى.
وقد ذكر البخاريّ في " جزء القراءة " كلاماً معناه: أنّه لَم يرد عن أحدٍ من السّلف في انتظار الدّاخل في الرّكوع شيء.
ولَم يقع في بعض روايات حديث أبي قتادة هذا ذكر القراءة في الأخريين، فتمسّك به بعض الحنفيّة على إسقاطها فيهما؛ لكنّه ثبت في حديثه من وجهٍ آخر كما في الصحيح.
قوله:(ويُسمع الآية أحياناً) في رواية لهما " ويسمعنا ". وللنّسائيّ من حديث البراء: كنّا نُصلِّي خلف النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الظّهر , فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذّاريات , ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه , لكن قال: بسبّح اسم ربّك الأعلى , وهل أتاك حديث الغاشية.
واستدل به على جواز الجهر في السّرّيّة , وأنّه لا سجود على من فعل ذلك , خلافاً لِمَن قال ذلك من الحنفيّة وغيرهم , سواء قلنا كان يفعل ذلك عمداً لبيان الجواز , أو بغير قصدٍ للاستغراق في التّدبّر.
وفيه حجّةٌ على من زعم أنّ الإسرار شرط لصحّة الصّلاة السّرّيّة. وقوله " أحياناً " يدلّ على تكرّر ذلك منه.
وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في