للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجهر (١).

وترجم له ابن خزيمة وغيره " إباحة الإسرار بالبسملة في الجهريّة ".

وفيه نظرٌ؛ لأنّه لَم يختلف في إباحته بل في استحبابه.

واستدل به المالكيّة على ترك دعاء الافتتاح، وحديث أبي هريرة يردّ عليه (٢).

وكأنّ هذا هو السّرّ في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة عقب حديث الباب (حديث أنس)، وقد تحرّر أنّ المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة، فليس فيه تعرّضٌ لنفي دعاء الافتتاح.

تنبيهٌ: وقع ذِكْر عثمان في حديث أنس في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند البخاريّ في " جزء القراءة " , وكذا في رواية حجّاج بن محمّد عن شعبة عند أبي عوانة، وهو في رواية شيبان وهشام والأوزاعيّ. وقد أشرنا إلى روايتهم فيما تقدَّم.


(١) قال الشيخ ابن باز حمه الله (٢/ ٢٩٦): هذا فيه نظرٌ. والصواب تقديم ما دلَّ عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة , وكونه نسي ثم ذكره لا يقدح في روايته كما عُلم في الأصول والمصطلح. وتُحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلَم مَن وراءه أنه يقرأها , وبهذا تجتمع الأحاديث , وقد وردت أحاديث صحيحه تؤيد ما دلَّ عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة. والله أعلم.
(٢) يقصد حديث أبي هريرة في الاستفتاح الذي تقدم ذكره هنا في شرح الحديث , وقد تقدّم شرحه مستوفى في باب " صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " في هذا الكتاب رقم (٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>