الخروج من الصّلاة سهواً لا يقطع الصّلاة، وأنّ سجود السّهو بعد السّلام، وأنّ الكلام سهواً لا يقطع الصّلاة خلافاً للحنفيّة.
وأمّا قول بعضهم: إنّ قصّة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصّلاة. فضعيف , لأنّه اعتمد على قول الزّهريّ: إنّها كانت قبل بدر، وقد قدّمنا أنّه إمّا وهم في ذلك , أو تعدّدت القصّة لذي الشّمالين المقتول ببدر ولذي اليدين الذي تأخّرت وفاته بعد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصّة كما تقدّم وشهدها عمران بن حصين وإسلامه متأخّر أيضاً.
وروى معاوية بن حديج - بمهملة وجيم مصغّراً - قصّة أخرى في السّهو. ووقع فيها الكلام ثمّ البناء , أخرجها أبو داود وابن خزيمة وغيرهما , وكان إسلامه قبل موت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بشهرين.
وقال ابن بطّال: يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم " ونهينا عن الكلام " أي: إلاَّ إذا وقع سهواً أو عمداً لمصلحة الصّلاة، فلا يعارض قصّة ذي اليدين. انتهى.
واستدل به على أنّ المقدّر في حديث " رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان " أي: إثمهما وحكمهما خلافاً لمن قصره على الإثم.
واستُدلَّ به على أنّ تعمّد الكلام لمصلحة الصّلاة لا يبطلها.
وتعقّب: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يتكلم إلاَّ ناسياً، وأمّا قول ذي اليدين له " بلى قد نسيت " وقول الصّحابة له " صدق ذو اليدين " , فإنّهم تكلموا معتقدين النّسخ في وقتٍ يمكن وقوعه فيه , فتكلموا ظنّاً أنّهم ليسوا