وبهذا يجاب مَن قال: إنّ من أخبر بأمرٍ حسّيٍّ بحضرة جمع لا يخفى عليهم , ولا يجوز عليهم التّواطؤ ولا حامل لهم على السّكوت عنه ثمّ لَم يكذّبوه أنّه لا يقطع بصدقه، فإنّ سبب عدم القطع كون خبره معارضاً باعتقاد المسئول خلاف ما أخبر به.
وفيه أنّ الثّقة إذا انفرد بزيادة خبرٍ. وكان المجلس متّحداً , أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره.
وفيه العمل بالاستصحاب , لأنّ ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل، مع كون أفعال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - للتّشريع، والأصل عدم السّهو والوقت قابل للنّسخ، وبقيّة الصّحابة تردّدوا بين الاستصحاب وتجويز النّسخ فسكتوا، والسّرعان هم الذين بنوا على النّسخ , فجزموا بأنّ الصّلاة قصرت فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام.
وفيه جواز البناء على الصّلاة لمن أتى بالمنافي سهواً.
قال سحنون: إنّما يبني من سلم من ركعتين كما في قصّة ذي اليدين , لأنّ ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النّصّ , وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشيّ فيمنعه مثلاً في الصّبح.
والذين قالوا يجوز البناء مطلقاً , قيّدوه بما إذا لَم يطل الفصل.
واختلفوا في قدر الطّول.
فحدّه الشّافعيّ في " الأمّ " بالعرف، وفي البويطيّ: بقدر ركعة، وعن أبي هريرة: قدر الصّلاة التي يقع السّهو فيها.
وفيه أنّ الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، وأنّ السّلام ونيّة