للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- خلافاً للأوزاعيّ، وروى ابن أبي شيبة عن النّخعيّ والشّعبيّ , أنّ لكل سهو سجدتين. وورد على وِفْقِه حديث ثوبان عند أحمد. وإسناده منقطع.

وحمل على أنّ معناه: أنّ من سها بأيّ سهوٍ كان , شرع له السّجود. أي: لا يختصّ بما سجد فيه الشّارع، وروى البيهقيّ من حديث عائشة: سجدتا السّهو تجزئان من كل زيادة ونقصان.

وفيه أنّ اليقين لا يترك إلاَّ باليقين، لأنّ ذا اليدين كان على يقينٍ أنّ فرضهم الأربع، فلمّا اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك , ولَم ينكر عليه سؤاله.

وفيه أنّ الظّنّ قد يصير يقيناً بخبر أهل الصّدق، وهذا مبنيّ على أنّه - صلى الله عليه وسلم - رجع لخبر الجماعة.

واستدل به على أنّ الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصّلاة , ولو لَم يتذكّر , وبه قال مالك وأحمد وغيرهما.

ومنهم: من قيّده بما إذا كان الإمام مجوّزاً لوقوع السّهو منه، بخلاف ما إذا كان متحقّقاً لخلاف ذلك أخذاً من ترك رجوعه - صلى الله عليه وسلم - لذي اليدين ورجوعه للصّحابة.

ومن حجّتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي " فإذا نسيت فذكّروني ".

وقال الشّافعيّ: معنى قوله " فذكّروني " أي: لأتذكّر، ولا يلزم منه أن يرجع لمجرّد إخبارهم، واحتمال كونه تذكّر عند إخبارهم لا

<<  <  ج: ص:  >  >>