وفرّق بعض المالكيّة والشّافعيّة أيضاً بين ما إذا كان المخبرون ممّن يحصل العلم بخبرهم , فيقبل ويقدّم على ظنّ الإمام أنّه قد كمّل الصّلاة بخلاف غيرهم.
قال الزين بن المنير: محلّ الخلاف في هذه المسألة , هو ما إذا كان الإمام شاكّاً، أمّا إذا كان على يقينٍ من فعل نفسه. فلا خلاف أنّه لا يرجع إلى أحد. انتهى
وقال ابن التّين: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - شكّ بإخبار ذي اليدين , فسألهم إرادة تيقّن أحد الأمرين، فلمّا صدّقوا ذا اليدين علم صحّة قوله.
وقال ابن بطّال بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: حمل الشّافعيّ رجوعه - صلى الله عليه وسلم - على أنّه تذكّر فذكر، وفيه نظرٌ؛ لأنّه لو كان كذلك لبيّنه لهم ليرتفع اللبس، ولو بيّنه لنقل، ومن ادّعى ذلك فليذكره.
قلت: قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعيّ عن الزّهريّ عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة بهذه القصّة قال: ولَم يسجد سجدتي السّهو حتّى يقّنه الله ذلك.
واستنبط منه بعض العلماء القائلين بالرّجوع اشتراط العدد في مثل هذا وألحقوه بالشّهادة، وفرّعوا عليه أنّ الحاكم إذا نسي حكمه , وشهد به شاهدان أنّه يعتمد عليهما.