واستدل به الحنفيّة على أنّ الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت السّماء مصحية , بل لا بدّ فيه من عدد الاستفاضة.
وتعقّب: بأنّ سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بخلاف رؤية الهلال , فإنّ الأبصار ليست متساوية في رؤيته بل متفاوتة قطعاً.
وعلى أنّ من سلم معتقداً أنّه أتمّ ثمّ طرأ عليه شكٌّ. هل أتمّ أو نقص أنّه يكتفي باعتقاده الأوّل. ولا يجب عليه الأخذ باليقين.
ووجهه: أنّ ذا اليدين لَمّا أخبر أثار خبره شكّاً، ومع ذلك لَم يرجع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حتّى استثبت.
وعلى جواز التّعريف باللقب , وحاصله أنّ اللقب إن كان ممّا يعجب الملقّب ولا إطراء فيه ممّا يدخل في نهي الشّرع فهو جائز أو مستحبّ، وإن كان ممّا لا يعجبه فهو حرام أو مكروه، إلاَّ إن تعيّن طريقاً إلى التّعريف به حيث يشتهر به ولا يتميّز عن غيره إلاَّ بذكره، ومن ثَمَّ أكثر الرّواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم.
والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لَمّا سلم في ركعتين من صلاة الظّهر فقال: أكما يقول ذو اليدين ". وإلى التّفصيل في ذلك ذهب الجمهور واختاره البخاري (١).
(١) أورد البخاري الحديث في كتاب الأدب. وبوب عليه (باب ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يقول ذو اليدين , وما لا يُراد به شين الرجل).