للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فصلَّى ما ترك. ثمّ سلم , ثمّ كبّر وسجد).

اختلف في سجود السّهو بعد السّلام , هل يشترط له تكبيرة إحرام , أو يكتفى بتكبير السّجود؟.

القول الأول: الجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث.

القول الثاني: حكى القرطبيّ: أنّ قول مالك لَم يختلف في وجوب السّلام بعد سجدتي السّهو، قال: وما يتحلل منه بسلامٍ لا بدّ له من تكبيرة إحرام.

ويؤيّده ما رواه أبو داود من طريق حمّاد بن زيد عن هشام بن حسّان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال " فكبّر ثمّ كبّر وسجد للسّهو ".

قال أبو داود: لَم يقل أحدٌ " فكبّر ثمّ كبّر " إلاَّ حمّاد بن زيد، فأشار إلى شذوذ هذه الزّيادة.

وقال القرطبيّ أيضاً: قوله يعني في رواية مالك عند البخاري " فصلَّى ركعتين ثمّ سلم , ثمّ كبّر ثمّ سجد " يدلّ على أنّ التّكبيرة للإحرام , لأنّه أتى بثمّ التي تقتضي التّراخي، فلو كان التّكبير للسّجود لكان معه.

وتعقّب: بأنّ ذلك من تصرّف الرّواة، ففي حديث الباب من طريق ابن عونٍ عن ابن سيرين بلفظ " فصلَّى ما ترك , ثمّ سلم ثمّ كبّر وسجد " فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعيّة. والله أعلم.

قوله: (فربّما سألوه: ثمّ سلم) أي: ربّما سألوا ابن سيرين هل في

<<  <  ج: ص:  >  >>