للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما ورد فيه، وما لَم يرد فيه شيءٌ يسجد قبل السّلام. وهو القول الثاني.

قال: ولولا ما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك لرأيته كلّه قبل السّلام، لأنّه من شأن الصّلاة فيفعله قبل السّلام.

القول الثالث: قال إسحاق مثله، إلاَّ أنّه قال: ما لَم يرد فيه شيءٌ يفرّق فيه بين الزّيادة والنّقصان، فحرّر مذهبه من قولي أحمد ومالك.

وهو أعدل المذاهب فيما يظهر.

القول الرابع: أمّا داود فجرى على ظاهريّته , فقال: لا يشرع سجود السّهو إلاَّ في المواضع التي سجد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيها فقط.

القول الخامس: عند الشّافعيّ سجود السّهو كلّه قبل السّلام.

القول السادس: عند الحنفيّة كلّه بعد السّلام، واعتمد الحنفيّة على حديث ابن مسعود (١).

وتعقّب: بأنّه لَم يعلم بزيادة الرّكعة إلاَّ بعد السّلام حين سألوه: هل زيد في الصّلاة؟.

وقد اتّفق العلماء في هذه الصّورة. على أنّ سجود السّهو بعد السّلام لتعذّره قبله لعدم علمه بالسّهو، وإنّما تابعه الصّحابة لتجويزهم الزّيادة في الصّلاة , لأنّه كان زمان توقّع النّسخ.

وأجاب بعضهم: بما وقع في حديث ابن مسعود من الزّيادة , وهي " إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصّواب فليتمّ عليه , ثمّ ليسلم


(١) متفق عليه , وقد تقدم ذكره في التعليق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>