قال: وهل المقاتلة لخللٍ يقع في صلاة المُصلِّي من المرور، أو لدفع الإثم عن المارّ؟ الظّاهر الثّاني. انتهى.
وقال غيره: بل الأوّل أظهر؛ لأنّ إقبال المُصلِّي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره.
وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود , أنّ المرور بين يدي المُصلِّي يقطع نصف صلاته , وروى أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المُصلِّي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه , ما صلَّى إلاَّ إلى شيءٍ يستره من النّاس.
فهذان الأثران مقتضاهما أنّ الدّفع لخللٍ يتعلق بصلاة المُصلِّي، ولا يختصّ بالمارّ، وهما - وإن كانا موقوفين لفظاً - فحكمهما حكم الرّفع؛ لأنّ مثلهما لا يقال بالرّأي.
فائدة: روى الشيخان عن سهل بن سعد السَّاعدي قال: كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاة.
قال ابن بطال: هذا أقلُّ ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاة، وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. أخرجه البخاري.
وجمع الداودي: بأنَّ أقلَّه ممر الشاة. وأكثره ثلاثة أذرع.
وجمع بعضهم: بأنَّ الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود.