وقد تبعه النّوويّ. فقال في شرح مسلمٍ في كلامه على فوائد هذا الحديث: فيه أنّ سترة الإمام سترة لمن خلفه، والله أعلم.
قوله:(بين يدي بعض الصّفّ) هو مجاز عن الأمام بفتح الهمزة؛ لأنّ الصّفّ ليس له يد. وبعض الصّفّ. يحتمل: أن يراد به صفّ من الصّفوف , أو بعض من أحد الصّفوف. قاله الكرمانيّ.
زاد البخاري من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمّه " حتّى سِرْت بين يدي بعض الصّفّ الأوّل " , وهو يعيّن أحد الاحتمالين.
قوله:(ترتع) بمثنّاتين مفتوحتين وضمّ العين. أي: تأكل ما تشاء، وقيل: تسرع في المشي، وجاء أيضاً بكسر العين بوزن يفتعل من الرّعي، وأصله ترتعي لكن حذفت الياء تخفيفاً.
والأوّل أصوب، ويدلّ عليه رواية البخاري " نزلت عنها فرتعت ".
قوله:(ودخلت) وللكشميهنيّ: " فدخلت " بالفاء.
قوله:(فلم ينكر ذلك عليّ أحد) قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عبّاس بترك الإنكار على الجواز، ولَم يستدل بترك إعادتهم للصّلاة؛ لأنّ ترك الإنكار أكثر فائدةً.
قلت: وتوجيهه أنّ ترك الإعادة يدلّ على صحّتها فقط لا على