للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز المرور، وترك الإنكار يدلّ على جواز المرور وصحّة الصّلاة معاً.

ويستفاد منه أنّ ترك الإنكار حجّة على الجواز بشرطه , وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطّلاع على الفعل، ولا يقال لا يلزم ممّا ذكر اطّلاع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك لاحتمال أن يكون الصّفّ حائلاً دون رؤية النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - له؛ لأنّا نقول إنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يرى في الصّلاة من ورائه كما يرى من أمامه.

وتقدّم أنّ في رواية البخاري " أنّه مرّ بين يدي بعض الصّفّ الأوّل "، فلم يكن هناك حائل دون الرّؤية، ولو لَم يرد شيء من ذلك لكان توفّر دواعيهم على سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عمّا يحدث لهم كافياً في الدّلالة على اطّلاعه على ذلك. والله أعلم.

واستدل به على مرور الحمار لا يقطع الصّلاة، فيكون ناسخاً لحديث أبي ذرٍّ الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصّلاة , وكذا مرور المرأة والكلب الأسود (١)

وتعقّب: بأنّ مرور الحمار متحقّق في حال مرور ابن عبّاس وهو


(١) ولفظه عند مسلم (٥١٠) من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم يُصلِّي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لَم يكن بين يديه مثل آخرة الرَّحْل، فإنه يقطع صلاتَه الحمارُ، والمرأةُ، والكلبُ الأسودُ , قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني؟ فقال: الكلب الأسود شيطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>