للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راكبه، وقد تقدّم أنّ ذلك لا يضرّ لكون الإمام سترة لمن خلفه. وأمّا مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل.

وقال ابن عبد البرّ: حديث ابن عبّاس هذا يخصّ حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يُصلِّي فلا يدع أحداً يمرّ بين يديه. فإنّ ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأمّا المأموم فلا يضرّه من مرّ بين يديه لحديث ابن عبّاس هذا، قال: وهذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء.

وكذا نقل عياض الاتّفاق على أنّ المأمومين يصلّون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام , أم سترتهم الإمام نفسه. انتهى.

فيه نظرٌ، لِمَا رواه عبد الرّزّاق عن الحكم بن عمرو الغفاريّ الصّحابيّ , أنّه صلَّى بأصحابه في سفرٍ وبين يديه سترة، فمرّت حميرٌ بين يدي أصحابه , فأعاد بهم الصّلاة. وفي رواية له , أنّه قال لهم: إنّها لَم تقطع صلاتي , ولكن قطعت صلاتكم. فهذا يعكّر على ما نقل من الاتّفاق.

وقد ورد في حديثٍ مرفوعٍ رواه الطّبرانيّ في " الأوسط " من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصمٍ عن أنس مرفوعاً: سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقال: تفرّد به سويدٌ عن عاصم. انتهى.

وسويدٌ ضعيف عندهم. ووردت أيضاً في حديثٍ موقوفٍ على ابن عمر. أخرجه عبد الرّزّاق.

ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض. فيما لو مرّ بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول: إنّ سترة الإمام سترة من خلفه. يضرّ

<<  <  ج: ص:  >  >>