للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته وصلاتهم معاً، وعلى قول من يقول: إنّ الإمام نفسه سترة من خلفه يضرّ صلاته ولا يضرّ صلاتهم.

قيل فيه جواز تقديم المصلحة الرّاجحة على المفسدة الخفيفة؛ لأنّ المرور مفسدة خفيفة، والدّخول في الصّلاة مصلحة راجحة.

واستدلَّ ابنُ عبّاس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك، ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصّلاة لأنّه نفى الإنكار مطلقاً فتناول ما بعد الصّلاة. وأيضاً فكان الإنكار يمكن بالإشارة.

وفيه أنّ التّحمّل لا يشترط فيه كمال الأهليّة , وإنّما يشترط عند الأداء. ويلحق بالصّبيّ في ذلك العبد والفاسق والكافر. وقامت حكاية ابن عبّاس لفعل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وتقريره مقام حكاية قوله، إذ لا فرق بين الأمور الثّلاثة في شرائط الأداء.

وفيه اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره , أنّ يحيى قال: أقلّ سنّ التّحمّل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر ردّ يوم أحد إذ لَم يبلغها. فبلغ ذلك أحمدَ , فقال: بل إذا عقل ما يسمع، وإنّما قصّة ابن عمر في القتال.

ثمّ أورد الخطيب أشياء ممّا حفظها جمع من الصّحابة ومن بعدهم في الصّغر وحدّثوا بها بعد ذلك وقُبلت عنهم، وهذا هو المعتمد.

وما قاله ابن معين , إن أراد به تحديد ابتداء الطّلب بنفسه فموجّه، وإن أراد به ردّ حديث من سمع اتّفاقاً أو اعتنى به فسمع وهو صغير

<<  <  ج: ص:  >  >>