للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ومثله قصّة سليك كما في صحيح البخاري (١).

وقال المحبّ الطّبريّ: يحتمل: أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز، أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء.

ويحتمل: أن تحمل مشروعيّتهما بعد الجلوس على ما إذا لَم يطل الفصل.

قوله: (يُصلِّي ركعتين) وللبخاري " فليركع ركعتين قبل أن يجلس " أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادة الكلّ , وهذا العدد لا مفهوم لأكثره باتّفاقٍ.

واختلف في أقلّه، والصّحيح اعتباره فلا تتأدّى هذه السّنّة بأقلّ من ركعتين

واتّفق أئمّة الفتوى على أنّ الأمر في ذلك للنّدب، ونقل ابن بطّالٍ عن أهل الظّاهر الوجوب، والذي صرّح به ابن حزم عدمه.

ومن أدلة عدم الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم - الذي رآه يتخطّى: اجلس فقد آذيت (٢) , ولَم يأمره بصلاةٍ، كذا استدل به الطّحاويّ وغيره , وفيه نظر.

وقال الطّحاويّ أيضاً: الأوقات التي نهي عن الصّلاة فيها ليس هذا الأمر بداخلٍ فيها.


(١) صحيح البخاري رقم (٩٣٠) ومسلم (٨٧٥) من طرق عن جابر قال: جاء سليكٌ الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فجلس، فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما. وهذا لفظ مسلم. وسيأتي برقم (١٤٠)
(٢) حديث عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -. سيأتي كلام الشارح عليه. انظر حديث رقم (١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>