للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هما عمومان تعارضا، الأمر بالصّلاة لكلّ داخل من غير تفصيل، والنّهي عن الصّلاة في أوقات مخصوصة، فلا بدّ من تخصيص أحد العمومين.

فذهب جمعٌ: إلى تخصيص النّهي وتعميم الأمر , وهو الأصحّ عند الشّافعيّة.

وذهب جمعٌ: إلى عكسه , وهو قول الحنفيّة والمالكيّة.

فائدتان:

الفائدة الأولى: حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب، وهو أنّ أبا قتادة دخل المسجد فوجد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - جالساً بين أصحابه فجلس معهم، فقال له: ما منعك أنْ تركع؟ قال: رأيتك جالساً والنّاس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع ركعتين. أخرجه مسلم.

وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة: أعطوا المساجد حقّها، قيل له: وما حقّها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس.

الفائدة الثانية:

قال الشّافعيّ: أرى للإمام أن يأمر الآتي بالرّكعتين. ويزيد في كلامه (١) ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصّلاة، فإن لَم يفعل كرهت ذلك.

وحكى النّوويّ عن المحقّقين: أنّ المختار إن لَم يفعل أن يقف حتّى


(١) أي: في الخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>