للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنّها كثيراً ما ترد للنّدب.

وادّعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب.

وفيه نظرٌ، فقد أخرج عبد الرّزّاق بإسنادٍ صحيح عن طاوسٍ ما يدلّ على أنّه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث أبي هريرة المذكور في الباب (١) , وذلك أنّه سأل ابنه: هل قالها بعد التّشهّد؟ فقال: لا، فأمره أن يعيد الصّلاة. وبه قال بعض أهل الظّاهر.

وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التّشهّد الأوّل أيضاً.

وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود " ثمّ ليتخيّر من الدّعاء " لقلت بوجوبها، وقد قال الشّافعيّ أيضاً بوجوب الصّلاة على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد التّشهّد.

وادّعى أبو الطّيّب الطّبريّ من أتباعه والطّحاويّ وآخرون , أنّه لَم يُسبق إلى ذلك، واستدلّوا على ندبيّتها بحديث الباب مع دعوى الإجماع.

وفيه نظرٌ , لأنّه ورد عن أبي جعفر الباقر والشّعبيّ وغيرهما ما يدلّ على القول بالوجوب.

وأعجب من ذلك , أنّه صحّ عن ابن مسعود - راوي حديث الباب - ما يقتضيه، فعند سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح إلى أبي الأحوص قال: قال عبد الله: يتشهّد الرّجل في الصّلاة , ثمّ يُصلِّي على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , ثمّ يدعو لنفسه بعد.


(١) أي: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الآتي إن شاء الله بعد حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>