للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وافق الشّافعيَّ أحمدُ في إحدى الرّوايتين عنه. وبعضُ أصحاب مالك.

وقال إسحاق بن راهويه أيضاً بالوجوب , لكن قال: إن تركها ناسياً رجوت أن يجزئه، فقيل: إنّ له في المسألة قولين كأحمد، وقيل: بل كان يراها واجبة لا شرطاً.

ومنهم من قيّد تفرّد الشّافعيّ بكونه عيّنها بعد التّشهّد لا قبله ولا فيه , حتّى لو صلَّى على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في أثناء التّشهّد مثلاً لَم يجزئ عنده.

فائدةٌ: قال القفّال في فتاويه: ترك الصّلاة يضرّ بجميع المسلمين , لأنّ المُصلِّي يقول: اللهمّ اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ولا بدّ أن يقول في التّشهّد " السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين " فيكون مقصّراً بخدمة الله وفي حقّ رسوله وفي حقّ نفسه وفي حقّ كافّة المسلمين، ولذلك عظمت المعصية بتركها.

واستنبط منه السّبكيّ: أنّ في الصّلاة حقّاً للعباد مع حقّ الله، وأنّ من تركها أخلَّ بحقّ جميع المؤمنين من مضى , ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها " السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>